العلامة الحلي

147

منتهى المطلب ( ط . ج )

أنّ في قتله كبشا إذا لم يرده « 1 » ، وأمّا إذا أراده فإنّه يجوز قتله ولا كفّارة حينئذ إجماعا ، وقد أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم أنّ الأسد إذا بدا للمحرم « 2 » فقتله ، لا شيء « 3 » عليه . والذي قلناه من جواز قتل السباع كلّها من سباع البهائم وجوارح الطير ذهب إليه أحمد « 4 » ، ومالك « 5 » ، والشافعيّ « 6 » . وقال أصحاب الرأي : تقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير « 7 » . لنا : ما رواه الجمهور عن عائشة ، قالت : أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب

--> ( 1 ) الكافي 4 : 237 الحديث 26 ، التهذيب 5 : 366 الحديث 1275 ، الاستبصار 2 : 208 الحديث 712 ، الوسائل 9 : 234 الباب 39 من أبواب كفّارات الصيد الحديث 1 . ( 2 ) د : إذا أراد المحرم ، مكان : إذا بدا للمحرم . ( 3 ) د : فلا شيء . ( 4 ) المغني 3 : 342 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 310 ، الكافي لابن قدامة 1 : 556 و 573 ، الإنصاف 3 : 488 ، المجموع 7 : 333 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 488 . ( 5 ) المدوّنة الكبرى 1 : 442 ، بداية المجتهد 1 : 364 ، المنتقى للباجيّ 2 : 260 ، المغني 3 : 344 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 310 ، المجموع 7 : 333 . ( 6 ) الأمّ 2 : 208 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 212 ، المجموع 7 : 333 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 488 ، المغني 3 : 344 - 345 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 310 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 90 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 172 . ( 7 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 90 ، بدائع الصنائع 2 : 197 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 172 ، شرح فتح القدير 3 : 20 ، المغني 3 : 345 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 310 ، المجموع 7 : 333 ، بداية المجتهد 1 : 364 .